التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

93

المحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها يشطب قيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.