التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

92

المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.