التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

88

للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أو من يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.