87
أ. للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب. ب. لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته. ج. للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى واجباتهم. د. على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذه الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.

