التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

89

أ. لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه. ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع. ج. يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.