التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

84

أ. تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى مجلس النقابة. ب. يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.