85
أ. يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى المحامى. 2. التأنيب أمام المجلس. 3. المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4. شطب الاسم من جدول النقابة. ب. على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامى بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

