التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

83

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.