82
أ. تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. ب. لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.
التشريعات السورية
82
أ. تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. ب. لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.