التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

82

أ. تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. ب. لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.