81
تتألف واردات النقابة من: 1- رسم القيد. 2- الرسم السنوي. 3- الرسوم القانونية الأخرى. 4- ريع الأموال والعقارات. 5- الإعانات والهبات. 6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
التشريعات السورية
81
تتألف واردات النقابة من: 1- رسم القيد. 2- الرسم السنوي. 3- الرسوم القانونية الأخرى. 4- ريع الأموال والعقارات. 5- الإعانات والهبات. 6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.