التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

76

على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد على شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وأن يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.