التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

75

لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.