التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

77

أ. يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول. ب. يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة. ج. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة. د. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا.