التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

71

لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وأن يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة احد.