التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

72

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.