التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

70

أ. يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة. ب. على المحامى أن يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.