التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

43

أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.