التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

42

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1.تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2.الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم مع أهداف النقابة. 3.إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 4.اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 5.إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المستوجبة لها. 6.تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة. 7.طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد. 8.الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام. 9.وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها. 10. توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة. 11. إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. 12. منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع. 13. تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 14. تسمية اللجان النقابية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها. 15. تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 16. الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 17. تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين. 18. طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 19. الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.