التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

44

أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه. ج. على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.