التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

33

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.