التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

34

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي: 1.انتخاب أعضاء مجلس النقابة. 2.إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها. 3.مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة. 4.تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 5.تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. 6.سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. 7.حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 8.إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين وأنظمة معهد المحاماة والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكماً إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. 9.إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. 10. النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.