التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

32

أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 2. أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.