التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

أ. يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 1. لعدم إتمام شروط التمرين. 2. إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب. يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.