التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

30

لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد على سنة ويكون قراره مبرماً.