التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

29

أ. للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين. ب. يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط وبكفاءة المتمرن. ج. يبت مجلس الفرع في الطلب بعد التثبت من كفاءة المتمرن.