التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

28

يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن في مكتبه بسبب التمرين.