التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

27

لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتباً باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.