التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

26

يعفى من التمرين: أ. القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. ب. المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل. ج. أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق. د. المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة خمس سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.