التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

تنظر النيابة العامة بطلب المعونة، وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان.