التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

7

تُمنح المعونة للسوريين، ومن في حكمهم، ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعاملة بالمثل، وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثّل دولته تثبت إعساره.