التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

1. يصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المُعان، أو وزارة المالية، أو نقابة المحامين. 2. مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للأطراف المذكورة في الفقرة السابقة.