التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة، واتخاذ القرار بمنح المعونة، أو رد الطلب.