3
تُمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية، مرفقاً بالوثائق الآتيــة: 1. وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً. 2. بيان من الدوائر المالية بوضعه الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب.
التشريعات السورية
3
تُمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية، مرفقاً بالوثائق الآتيــة: 1. وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً. 2. بيان من الدوائر المالية بوضعه الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب.