التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

المستفيدون هم الأشخاص الطبيعيون الذين لهم حق الإدعاء، والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم.