2
المستفيدون هم الأشخاص الطبيعيون الذين لهم حق الإدعاء، والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم.
التشريعات السورية
2
المستفيدون هم الأشخاص الطبيعيون الذين لهم حق الإدعاء، والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم.