1
المعونة القضائية تدبير يُراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة، أو تسخير محامٍ عنه بالخصومة مجاناً.
التشريعات السورية
1
المعونة القضائية تدبير يُراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة، أو تسخير محامٍ عنه بالخصومة مجاناً.