التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

المعونة القضائية تدبير يُراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة، أو تسخير محامٍ عنه بالخصومة مجاناً.