التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

15

إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع.