التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

16

تتم ملاحقة المحامي المسخّر مسلكياً من قبل نقابة المحامين بكتاب يسطّر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المُعان، أو أهمل القيام بواجبه.