التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

14

يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات، ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي، ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، ويحق للمحامي المسخّر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة.