التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

إذا خسر المُعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها.