التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي، وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً.