11
يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من النيابة العامة، أو وزارة المالية، أو نقابة المحامين، وذلك في الحالات التاليــة: 1. إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية. 2. إذا تبدلت حالة المُعان من الناحية المادية، وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة القضائية. 3. إذا رفض المُعان معونة المحامي المسخّر من غير سبب مشروع.

