التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
29
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

10

إذا رُفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك.