التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها الرئيس.