8
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها الرئيس.
التشريعات السورية
8
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها الرئيس.