التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

7

أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقباً ومعاوناً له أو أكثر لتدقيق معاملات الخزانة. ب- للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت. ج- تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون. د- تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقب والمعاون حتماً بانقضاء مدة مجلس النقابة.