9
المجلس هو المسؤول على الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام القانون بالأعمال التالية: 1- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها. 2- تقديم الاقتراح إلى المؤتمر العام للنقابة بشأن مقدار المعاش التقاعدي الكامل وتحديد العائدات التقاعدية والرسوم وطوابع المرافعة المذكورة في البندين (3) و (5) من الفقرة ( أ ) من المادة (5) من هذا القانون. 3- تقرير إحالة المحامي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية بناءً على اقتراح مجلس الفرع المختص. 4- منح الإعانات وتحديد مقدارها بعد الاستئناس برأي مجلس الفرع المختص. 5- تعيين عاملين لدى مؤسسة خزانة الخزانة. 6- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها. 7- الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة.

