51
تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في التشريع النافذ. على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين .
التشريعات السورية
51
تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في التشريع النافذ. على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين .