التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

51

تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في التشريع النافذ. على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين .