التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

50

لا تتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين.