52
أ- يضع مجلس الإدارة نظاما مالياً ونظاماً داخلياً وغيرهما من الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. ب- تعرض الأنظمة التي تضعها مجلس الإدارة على المؤتمر العام لإقرارها وتنشر بعد تصديقها من وزير العدل في الجريدة الرسمية. ت- إذا لم تنشر الأنظمة خلال شهرين من تاريخ استلامها من قبل وزارة العدل تعتبر نافذة حكما.

