التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

47

تصدق الوكالات القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها رئيس مجلس الفرع أحدا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.