48
يلصق طابع المرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة ، أيا كان نوع الدعوى التي يقوم بها أو يحضر فيها، وذلك في أول جلسة يحضرها. أ- في الدعاوى التي تنظر دون دعوة الخصوم ، يلصق الطابع على الوكالة أو على أول استدعاء أو لائحة.
التشريعات السورية
48
يلصق طابع المرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة ، أيا كان نوع الدعوى التي يقوم بها أو يحضر فيها، وذلك في أول جلسة يحضرها. أ- في الدعاوى التي تنظر دون دعوة الخصوم ، يلصق الطابع على الوكالة أو على أول استدعاء أو لائحة.